زكاة المال المرهون
السؤال: اقترضت مبلغاً من المال ، ورهنت بعض الذهب عند صاحب المال مقابل هذا القرض ، فهل يجب علي إخراج زكاة الذهب ؟
الجواب:
إذا كان هذا الذهب يبلغ نصاباً ، أو عندك ذهب آخر إذا انضم إليه بلغ النصاب ، وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، وكونه مرهونا مقابل الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيه ؛ لأنك تملكه ملكاً تاماً .
قال النووي رحمه الله في " المجموع " (5/318) : " لو رهن ماشية أو غيرها من أموال الزكاة ، وحال الحول وجبت فيها الزكاة ؛ لتمام الملك " انتهى بتصرف .
وقال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله : " وَتَجِبُ الزكاة أيضا في .... َمَرْهُون وَيُخْرِجهَا الرَّاهِنُ مِنْهُ أَيْ : مِنْ الْمَرْهُونِ إنْ أَذِنَ لَهُ الْمُرْتَهِنُ " انتهى .
" كشاف القناع عن متن الإقناع " ( 2 / 175) .
والراهن هو صاحب الرهن ( المقترض ) ، والمرتهن : المقرض .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل تجب الزكاة في المال المرهون ؟ .
فأجاب رحمه الله : " المال المرهون تجب الزكاة فيه إذا كان مالاً زكوياً ، لكن يخرجها الراهن منها إذا وافق المرتهن ، مثال ذلك : رجل رهن ماشية من الغنم ـ والماشية مال زكوي ـ رهنها عند إنسان ، فالزكاة فيها واجبة لابد منها ؛ لأن الرهن لا يسقط الزكاة ، ويخرج الزكاة منها ، لكن بإذن المرتهن " انتهى .
" مجموع فتاوى ابن عثيمين " ( 18 / 34) .
فإن لم يأذن المقرض بإخراج الزكاة من الرهن ، فإما أن يخرجها المقترض من مال آخر – إن كان عنده – أو ينتظر حتى يفك الرهن ثم يخرج الزكاة عن السنوات الماضية كلها .
والله أعلم .
http://www.islamqa.com/ar/ref/99311
السؤال: اقترضت مبلغاً من المال ، ورهنت بعض الذهب عند صاحب المال مقابل هذا القرض ، فهل يجب علي إخراج زكاة الذهب ؟
الجواب:
إذا كان هذا الذهب يبلغ نصاباً ، أو عندك ذهب آخر إذا انضم إليه بلغ النصاب ، وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، وكونه مرهونا مقابل الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيه ؛ لأنك تملكه ملكاً تاماً .
قال النووي رحمه الله في " المجموع " (5/318) : " لو رهن ماشية أو غيرها من أموال الزكاة ، وحال الحول وجبت فيها الزكاة ؛ لتمام الملك " انتهى بتصرف .
وقال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله : " وَتَجِبُ الزكاة أيضا في .... َمَرْهُون وَيُخْرِجهَا الرَّاهِنُ مِنْهُ أَيْ : مِنْ الْمَرْهُونِ إنْ أَذِنَ لَهُ الْمُرْتَهِنُ " انتهى .
" كشاف القناع عن متن الإقناع " ( 2 / 175) .
والراهن هو صاحب الرهن ( المقترض ) ، والمرتهن : المقرض .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل تجب الزكاة في المال المرهون ؟ .
فأجاب رحمه الله : " المال المرهون تجب الزكاة فيه إذا كان مالاً زكوياً ، لكن يخرجها الراهن منها إذا وافق المرتهن ، مثال ذلك : رجل رهن ماشية من الغنم ـ والماشية مال زكوي ـ رهنها عند إنسان ، فالزكاة فيها واجبة لابد منها ؛ لأن الرهن لا يسقط الزكاة ، ويخرج الزكاة منها ، لكن بإذن المرتهن " انتهى .
" مجموع فتاوى ابن عثيمين " ( 18 / 34) .
فإن لم يأذن المقرض بإخراج الزكاة من الرهن ، فإما أن يخرجها المقترض من مال آخر – إن كان عنده – أو ينتظر حتى يفك الرهن ثم يخرج الزكاة عن السنوات الماضية كلها .
والله أعلم .
No comments:
Post a Comment